شرح
وكيف كان يدل على نجاسة البول والغائط من الإنسان غير واحد من الروايات :
منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 350 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .فإن الظاهر نجاسة البول ، وأن مطهره الماء ، نعم لا إطلاق فيها ليحكم بعدم الفرق بين بول الصبي وغيره .
وحسنة الحسين بن أبي العلاء : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صب عليه الماء مرتين » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 343 ، الباب 26 ، الحديث الأوّل .ولو كان الصب لإزالة العين وكونها مانعة عن الصلاة لما احتاج إلى تعدد الصب .
وبهذا يظهر وجه الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسله في المركن مرتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 397 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ..
وموثقة أبي بصير عنهم ( عليهم السلام ) : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 ..
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذَكره بحجر وقد عرق ذَكره وفخذاه ؟ قال : « يغسل ذَكره