شرح
وفخذيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 350 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ..
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 155 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 .. إلى غير ذلك مما ورد في الاستنجاء وغيره .
والبول الوارد في الروايات المتقدمة وإن كان مطلقاً في كثير منها إلاّ أنه يمكن دعوى انصراف بعضها إلى بول الإنسان خاصة من غير فرق بين بول الصبي وغيره ، وما في صحيحة الحلبي سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .فلا ظهور لها على طهارة بول الرضيع بل مدلولها عدم اعتبار الغسل في تطهيره ، بل يكفي فيه صب الماء وإن كان قابلاً للعصر كما لا يخفى .
وأما البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من الحيوان كما ذكر فيدل عليه مضافاً إلى الإطلاق في بعض الروايات المتقدمة صحيحة عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 405 ، الباب 8 ، الحديث 2 ..
وكذلك روايته الأُخرى ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 264 ، الحديث 770 ..
وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « إن أصاب الثوب شيء من بول