تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
محمد بن زيد الطبري : لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه اللّه ( 1 )( 1 ) روى الكليني عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعاً عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه : بسم اللّه الرحمن الرحيم إن اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهمّ ، لا يحل مال إلاّ من وجه أحله اللّه ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ( أموالنا ) وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا » الحديث . الوسائل 9 : 538 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . عن الكافي 1 : 547 - 548 . وفي السند سهل بن زياد ضعيف ، وأحمد بن المثنى مهمل ، ومحمد بن زيد الطبري مجهول . وموردها الخمس الذي له مالك ولو بالعنوان فلا يجري في مورد يحتمل عدم المالك للمال .. فإنه يقال : لا نعرف الإجماع وعلى تقدير معقده عدم أصالة الحلية والبراءة في الأموال لا عدم جريان الاستصحاب فيها ، وأما الرّواية فمع عدم صلاحها للاعتماد عليها ; لضعفها لا ينافي جواز التصرف في المشكوك فإن الاستصحاب المزبور وجه محل له حيث إن الموضوع لعدم الجواز مال الغير بلا طيب نفسه أو ما إذا كان التصرف فيه لكونه ملك الغير ومتعلق حقه ظلماً وعدواناً على المالك أو ذي الحق .

في صور الشك في كون المال له أو لغيره

هذا كله بالإضافة إلى التصرف في الماء المشكوك بالانتفاع والاستعمال ، وأما بالإضافة إلى التصرف فيه بالمعاملة عليه فلا بأس بالتعرض لصور الشك في المال الذي يقع مورد المعاملة ، حيث يقع الماء المشكوك فيها أو في بعضها ، فنقول للمال المشكوك صور أربع : الصورة الأُولى : أن يكون من المباح بالأصل ويتملك بالحيازة ووضع اليد عليه ،
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 497 | الميرزا جواد التبريزي