تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مع سبق إطلاقه [ 1 ] . والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلاّ مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إذا كان الشك في إطلاق الماء وإضافته بالشبهة الخارجية فلا يجري على المشكوك ما يترتب على الماء من كونه رافعاً للحدث أو الخبث ; لأنه يستصحب بقاؤهما بعد استعماله فيهما ، بل يحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة ولو كان بمقدار الكر ; لما تقدم من استصحاب عدم كونه ماءً بناءً على اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي هذا فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالإطلاق ، وإلاّ يحرز بالاستصحاب كونه ماءً ومع تعاقب الحالتين والشك في المتقدم والمتأخر يحكم بعدم انفعاله مع كرّيته لقاعدتها ، ولا يجري عليه رفع الحدث ولا الخبث على ما تقدم سابقاً في بحث الماء المضاف .

الماء المشكوك إباحته

[ 2 ] الماء المشكوك إباحته لاحتمال كونه ملك الغير أو تعلق حقه به محكوم بإباحة التصرف كما هو مقتضى قولهم ( عليهم السلام ) : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .بل يجري في الماء المشكوك عدم كونه ملك الغير أو تعلق حقه به فينتفي موضوع عدم جواز التصرف والاستعمال ، ولا مجال مع هذا الاستصحاب لأصالة الحلية والبراءة حيث إن الموضوع لها الشك في الحلية واحتمال الحرمة ومع الاستصحاب المزبور لا شك في الحلية . لا يقال : إذا فرض المشكوك مالاً فلا يجوز التصرف فيه للإجماع ولرواية