مع سبق إطلاقه [ 1 ] .
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلاّ مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد
الغير المحتمل كونه له [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إذا كان الشك في إطلاق الماء وإضافته بالشبهة الخارجية فلا يجري على المشكوك ما يترتب على الماء من كونه رافعاً للحدث أو الخبث ; لأنه يستصحب بقاؤهما بعد استعماله فيهما ، بل يحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة ولو كان بمقدار الكر ; لما تقدم من استصحاب عدم كونه ماءً بناءً على اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي هذا فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالإطلاق ، وإلاّ يحرز بالاستصحاب كونه ماءً ومع تعاقب الحالتين والشك في المتقدم والمتأخر يحكم بعدم انفعاله مع كرّيته لقاعدتها ، ولا يجري عليه رفع الحدث ولا الخبث على ما تقدم سابقاً في بحث الماء المضاف .