( مسألة 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها [ 1 ] .
شرح
ثلاثة أيام أو بعدها .
والأظهر أن يقال الغسالة بناءً على تنجسها ماء قليل متنجس وليس لكونها غسالة حكم خاص غير حكم الماء القليل المتنجس ، وقد ذكر سلام اللّه عليه في موثقة عمار الواردة في الماء القليل المتنجس بموت الفأرة وتسلخها فيه بأن ذلك الماء ينجّس ما يصيبه وأنه مطهره الغسل ( 1 )( 1 ) المصدر السابق 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .بلا تقييد بكونه مرتين ، ولا يحتمل الفرق بين الماء القليل المتنجس بموت الفأرة وتسلخها فيه بأن يكفي في غسل المتنجس به مرة ، ولا يكفي في المتنجس بالماء القليل المتنجس بنجاسة أُخرى وما ورد في غسل الثوب المتنجس بالبول من غسله في المركن مرتين لا يعم الثوب المتنجس بالماء القليل المتنجس بالبول كما لا يعم ما ورد في تعفير الإناء من ولوغ الكلب تعفير كل ما أصابه المتنجس بولوغ الكلب وتفصيل الكلام في بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالى .
[ 1 ] لأن احتمال بقاء تنجس المغسول واقعاً وإن كان محكوماً بارتفاع تنجسه بحسب موازين الاجتهاد كاف في استحباب غسله بغسلة أُخرى والاجتناب عن غسالته حيث يحتمل تنجّس تلك الغسالة بتلك الغسلة والاستحباب في كل منهما بعنوان الاحتياط .