تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
الذكرى ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 .أيضاً وقبلهما ذكرها الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .. وقد ذكر في وجه دلالة ما ورد في انفعال الماء القليل على تنجس الغسالة مطلقاً بأن المستفاد من قولهم ( عليهم السلام ) إذا بلغ الماء قد كر لا ينجسه شيء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 .أن عدم تنجس كل فرد من أفراد الكرّ في أي مورد فرض ملاقاته لكريته وإذا كانت كرية فرد علة لاعتصامه في كل فرض وحال يكون مقتضى ذلك انفعال كل ما يفرض فيه الملاقاة مع عدم كريته ولا فرق فيما ذكر بين التعبير بأن كرية كل ماء هي العلة لاعتصامه أو يقال بأن كرية كل ماء مانعة عن انفعاله في كل فرض وحال ، وعلى ذلك فتدخل الغسالة في مفهوم أخبار اعتصام الكرّ بلا فرق بين كونها مزيلة للعين أو عدمها ، وبلا فرق بين أن يتعقبها طهارة المحل وعدمه لعدم كريتها على الفرض . ولكن لا يخفى ما فيه فإن في قولهم ( عليهم السلام ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء ( 4 )( 4 ) المصدر السابق .يلاحظ العموم بالإضافة إلى أفراد الماء الكر وبالإضافة إلى ما يصيب الماء ويلاقيه وبالإضافة إلى الحالات المفروضة لكل ماء كرّ من كونه وارداً على النجاسة أو المتنجس أو كونه موروداً ، ولا ينبغي الريب في ثبوت العمومات الثلاثة وظهور قولهم ( عليهم السلام ) فيها إلاّ أن المعلق في كل فرد من أفراد الماء على كريته عموم حكم ذلك الفرد لا أصل حكمه ضرورة عدم تنجس كل ماء كرّ بشيء من الأشياء وفي حال من الأحوال لكريته ، وأما عدم تنجسه في بعض فروض ملاقاته ليس لكريته قطعاً كما إذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 469 | الميرزا جواد التبريزي