تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
الأكل والشرب ، وعدم جواز رفع الخبث به فالعمدة في الصورة الرابعة التكلم في الغسالة من طهارتها وتنجسها ولا إشكال في نجاستها مع تغيرها بالنجاسة ، وقد تقدم تنجس الماء بعين النجاسة أو بأوصافها التي يحملها المتنجس بلا فرق بين كثرة الماء وقلته ، والكلام في الغسالة فيما إذا كانت قاهرة وعن العلامة والمحقق ( 1 )( 1 ) القواعد 1 : 186 ، والمعتبر 1 : 90 .أنها محكومة بالنجاسة مطلقاً ونسب كلام ذلك إلى الشهرة وبين المتأخرين وعن الشهيد ومن تأخر عنه أن الغسالة وإن كانت محكومة بالنجاسة وأن حكمها حكم المحلّ قبلها فإن كانت من الغسلة الأُولى يجب غسل ما لاقاها مرتين ، وإن كانت من الثانية يجب غسل ما لاقاها مرة واحدة ، وعن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 92 .وبعض آخر طهارتها مطلقاً وقد أصرّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) وجعلها من الواضحات ، والمنسوب إلى الشهرة التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين وأنها محكومة بالنجاسة وبين غيرها وقد جعل الماتن ( رحمه الله ) الاجتناب عن تلك الغسلة أحوط ، وفي البين تفصيل رابع وهو الالتزام بالطهارة في الغسلة التي يعقبها طهارة المحل وغير المزيلة للعين وأما في غيرهما فالحكم هي الطهارة ، وكيف ما كان فالعمدة ملاحظة ما قيل في المقام من مدارك الأقوال . قد احتج المحقق في المعتبر بأنها ماء قليل لاقت النجاسة فتعين تنجسها وبرواية العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 90 .نقلها الشهيد ( رحمه الله ) في