تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة [ 1 ] .
شرح
بالورع في موثقة الورع في شرب العصير ، وعلى كل تقدير فلا تعم الأخبار مورد الإخبار بنجاسة الشيء أو طهارته كما هو المفروض في المقام .

تقديم البينة على خبر ذي اليد

[ 1 ] الاعتبار لخبر ذي اليد مع البينة على خلافه على المشهور بل لم يعلم ولم ينسب الخلاف إلى أحد ويقتضي ذلك اعتبار البينة في موارد اليد على خلافها في مقام المخاصمة ، وقد تقدم أن اعتبار البينة في تلك المقام لاعتبار كونها معتبرة مع قطع النظر عن تلك المقام أيضاً ، ويمكن استظهار ذلك من الإطلاق في رواية مسعدة بن صدقة حيث ذكر ( عليه السلام ) فيها حلية الثوب الذي اشتراه إلى أن تقوم البينة على أنه سرقه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .ولم يقيد انتهاء الحلية عند قيامها بما إذا لم يذكر بايعه خلافها . نعم ، لا بد من رفع اليد عن إطلاق المعنى فيها بما إذا لم يذكر ذو اليد خلاف الحلية ; لما تقدم من الدليل على اعتبار قوله ولو قيل بأن الرواية لا تدل على اعتبار شهادة العدلين بما هي شهادتهما ; لكون البينة فيها بمعنى الموضح ، وأن الأخبار الواردة في القضاء بالبينات لا دلالة لها على اعتبارها في غير مقام المخاصمة وأن المعتبر في الموضوعات خبر العدل أو الثقة فتكون البينة معتبرة في غير مقام المخاصمة بما هي خبر العدل والثقة فيشكل تقديمها على خبر ذي اليد حيث لم يحرز من بناء العقلاء تقديم خبر الثقة على إخبار ذي اليد خصوصاً فيما إذا كان ذو اليد أيضاً ثقة ولكن هذا فرض في فرض . ومما ذكر يظهر الوجه في تقديم البينة على خبر العدل أو الثقة على خلافها حيث إن مقتضى ما ورد في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 434 | الميرزا جواد التبريزي