تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
التذكية ما دام لم يخبر ذي اليد بعدم تذكية الحيوان ككون اليد أمارة على مالكية ذي اليد ما لم يخبر بأن يده غير ملك فيكون عدم جواز الصلاة فيه لاستصحاب عدم تذكية الحيوان ، ولا يثبت هذا الاستصحاب نجاسة الجلد على تقدير احتمال التذكية كما لا يخفى . وفي موثقة عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 488 ، الباب 47 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .ولكن حيث لا يمكن الالتزام بمدلولها وهو إعادة الصلاة التي وقعت في الثوب المتنجس أو غير المذكى جهلاً فلا يمكن الاعتماد عليها في القول بقبول قول ذي اليد اللهم إلاّ أن يدعى ظهورها في الإعلام عند الإعارة ووقوع الصلاة من المستعير لعدم الاعتناء بالإعلام أو حملها على ذلك . لا يقال : كون الثوب من الجلد وعدم الصلاة فيه لاحتمال عدم تذكيته فيكون إعادة الصلاة لما ذكرنا سابقاً من عدم اعتبار يد المسلم مع إظهاره عدم تذكيته ما بيده . فإنه يقال : بإطلاق الرواية من حيث قول صاحب اليد بأن لا يصلى فيه من جهة عدم التذكية أو النجاسة اللهم إلاّ أن يقال : انصراف « لا يصلى فيه » إلى الاستمرار أن شيء عن المانع الذاتي في الثوب لا العرضي كالتنجس القابل للتطهير وإلاّ لذكر أنه لا يصلى فيه قبل غسله ، والعمدة ظهورها في الإخبار بعد صلاة المستعير فيسقط عن الاعتبار لمعارضتها بصحيحة العيص بن القاسم عن رجل صلى في ثوب رجل أياماً
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 430 | الميرزا جواد التبريزي