تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً [ 1 ] ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
شرح
أخذاً بالحصر في رواية مسعدة في الموضوعات انتهى . أقول : مراده أن رواية مسعدة قرينة عرفية على عدم إرادة المفهوم من القضية الشرطية أو الوصفية في آية النباء فلا مجال للوهم بأن الخبر المنافي للكتاب العزيز غير معتبر ولكن ما ذكر إذا أُريد عطف خبر العدل على البينة وإذا عطف عليها خبر الثقة فلا استهجان فيه لأن النسبة بين البينة وخبر الثقة أيضاً عموم من وجه ولا تصلح الرواية للرادعية لما ذكر في محله من أن الإطلاق لا يردع السيرة ، بل لا بد في الردع عنها النهي عن اتباع ما جرت السيرة على اتباعه وإلاّ تكون مقيدة للإطلاق أو مخصصة للعموم والموجب لاعتبار البينة مع اعتبار خبر الثقة ظاهر فإنه لا يعتبر خبر الثقة ولا خبر ذي اليد مع البينة وتحقق كل منهما في بعض الموارد لا تحقق للآخر فيه كاف في اعتبار كل منهما بخصوصه فتدبّر . وممّا ذكرنا يظهر اعتبار خبر الثقة سواء أفاد الاطمينان بما أخبر به أم لا ، والشاهد لذلك عدم سماع العذر عن المخالفة بعدم إفادة إخباره الاطمينان ، ويؤيد ذلك إطلاق الأخبار المتقدمة ، نعم إذا كان في مورد الأمر بالاحتياط بحيث يعلم منه إيجاب التحفظ على الواقع مهما أمكن كما في النفوس والتحفظ عليها فيجب فيه التحفظ ولا يعتبر فيه خبر الثقة بل البينة . رابعاً : إخبار ذي اليد [ 1 ] المشهور على ما ادعى على اعتبار خبر ذي اليد بنجاسة ما بيده وطهارته وعن الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 252 .، وعن المحقق الخوانساري في