تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وبالعدل الواحد [ 1 ] على إشكال لا يترك فيه الاحتياط .
شرح
ولذا يكون إنهاؤها باليمين المردودة وهذا لا يجري في سائر الموضوعات مما يكون المرجع فيها مع عدم الأمارة المعتبرة أصالة الطهارة أو الاستصحاب مع أنه لو اعتبرت البينة في المقام لكانت أيضاً مقدمة على بعض الأمارات المعتبرة كإخبار ذي اليد بطهارة الشيء ونحوها كما لا يخفى . ثالثاً : بالعدل الواحد [ 1 ] ذكر العلامة في التذكرة ثبوت النجاسة بالعدل الواحد ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 24 .وقوّاه في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 251 .وأنكره في المنتهى ( 3 )( 3 ) منتهى المطلب 1 : 55 .وقد سبقه على الإنكار المحقق ( قدس سره ) في المعتبر ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 54 .واستدل على ذلك بثبوت الوصية بخبر العدل وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً فقال لي : إن حدث بي حدث فاعط فلاناً عشرين ديناراً واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أن عندي شيئاً فقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 433 ، الباب 98 من أبواب الوصايا ، الحديث الأول .وبما دلّ على ثبوت عزل الوكيل في مقام إبلاغ العزل ، وفي صحيحة هشام بن سالم : « والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 19 : 162 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، الحديث الأول .وبما دل على