المطر ولا نبع لها .
( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله [ 1 ] ولو من قبل نفسه فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .
شرح
الاستحباب حيث لا يحتمل كون النزح من الواجبات النفسية أو الشرطية مع أنه سلام اللّه عليه قد حكم في صحيحة زيد الشحام بصحة الوضوء مع مشروعية النزح فيحمل النزح على الاستحباب وبما أنه لزوال نحو من الكراهة في استعمال مائها قبل النزح فيمكن اختلاف مراتب استحباب النزح بالتأكد وعدمه ، وهذا كله فيما إذا كان للبئر مادة وإلاّ كان المتعين التفصيل في تنجس الماء بين قلته وكثرته فينجس فيما إذا كان أقل من الكر فإنه يعمه المفهوم في قولهم ( عليهم السلام ) : إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 .وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على اعتصام ماء البئر ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 170 ، الباب 14 ، الحديث الأول .لا يعم ما إذا لم يكن للبئر مادة .
بل سائر الأخبار أيضاً لا تعم البئر التي لا مادة لها لانصراف البئر إلى ما لها مادة ، بل يمكن أن يقال إن إطلاق البئر على غير ذي المادة فيه نوع من التجوز كما لا يخفى .
أضف إلى ذلك قرينة الارتكاز بأنه لا يمكن التفرقة بين ماء لم يكن كراً في سطح الأرض وبين ماء بذلك المقدار في حفرة أسفل من سطح الأرض بأمتار .
[ 1 ] قد ذكر في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الأمر بنزح ماء البئر حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 172 ، الحديث 6 .; لأن له مادة .