تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة [ 1 ] . ويجرى هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر .
شرح
وثقه وهم فراجع ، ونظيرها دعوى وقوع صفوان بن يحيى في سند الرواية وهو ممن صرح الشيخ ( قدس سره ) في العدة في أواخر بحثه عن خبر الواحد من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمن يوثق به ( 1 )( 1 ) العدة 1 : 154 .، فإن ظاهره أن إرسال صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات المشار إليهم لا يضر باعتبار الرواية ، وفي المقام قد روى صفوان عن نصر بن حازم والراوي عن بكر بن حبيب منصور بن حازم لا صفوان ، وبتعبير آخر كما أن إرسال الراوي لأحد هؤلاء لا يدخل في الكلام المزبور كذلك رواية الراوي لهم ، ولو سلم فأصل ما ذكره في العدة مخدوش فإنه اجتهاد من الشيخ ( قدس سره ) استفاده من كلام الكشي حيث ذكر الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة ( 2 )( 2 ) رجال الكشي 1 : 57 . وقد تكررت هذه العبارة في كلامه ( 11 ) مرة .، وذكرنا غير مرة أنه لا يستفاد من كلامه إلاّ الاتفاق على وثاقة تلك الجماعة وأنه لا تسقط الرواية عن صحتها بتوسطهم لا أنه لا يلاحظ الواسطة أو الوسائط بينهم وبين الإمام ( عليه السلام ) . [ 1 ] إذا كان الماءان متساويين في سطحهما كالغديرين المتصل أحدهما بالآخر ببعض سواقيهما فلا ينبغي الريب في اعتصام الماء فيهما لصدق الماء الواحد على ما في الغديرين المفروضين ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في