( مسألة 4 ) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت
السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض [ 1 ] ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً [ 2 ] ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على شيء لا يضر .
( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس
شرح
ونحوها فإن مثل ذلك داخل في مدلولها ، وكذا ما يمر على ورق الشجر مع اتصاله بل بدونه أيضاً ، حيث يمكن الفرق بين ما يتقاطر من السقف فإنه لا يكون مطهراً ، وبين ما يقع على ورق الشجر ثم يقع على الأرض فإنه يصدق على الأرض أنه أصابتها السماء كما لا يخفى .
[ 1 ] قد تقدم وجه استظهار طهارة الماء المتنجس من صحيحة علي بن جعفر المتضمنة لإصابة ماء المطر الذي صب فيه الخمر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 145 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .ولا يحتمل الفرق في الحكم بين المقام وبين ما يدخل في مدلولها .
[ 2 ] لما تقدم من خروج الفرض عن مدلول الروايات التي اعتمدنا عليها في المقام فإن تلك الروايات وإن دلت على طهارة ما يكف إلاّ أنه لا دلالة على كونه مطهراً ، وأما ما يقع على ورق الشجر ثم يقع على الأرض فقد ذكرنا أنه لا يبعد دخوله في إطلاق بعض تلك الروايات فيكون الوقوع عليها كالمرور بها كما لا يخفى .