إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً [ 1 ] .
( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون القطرات نجسة ، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء [ 2 ] وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
شرح
[ 1 ] والوجه في ذلك أن القطرات النازلة على عين النجاسة لاعتصامها عند وقوعها عليها لم تتنجس مع عدم تغيرها ، وبعد انفصالها منها مع عدم حمل ما طفر جزءاً من العين النجسة لم تقع الملاقاة لينجس ، وإذا فرض تغيرها يحكم بنجاستها كما هو مقتضى التعليل الوارد في صحيحة هشام بن سالم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 144 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .، كما أنه لو كان حاملاً لجزء من عين النجاسة يحكم بتنجسه كما هو مقتضى أدلة الانفعال .
[ 2 ] قد تقدم عدم انفعال القطرات بإصابتها عين النجاسة مع عدم تغيرها فالمتقاطر من السقف مع تقاطر المطر على السطح معتصم ، بل لا موجب لنجاسته أيضاً فيما كان التقاطر من السقف بعد انقطاع المطر ولم يعلم أن المتقطر لاقى عين النجاسة بعده ، ودعوى أن السطح لرطوبته يتنجس بعين النجاسة الموجودة فيه فينجس الماء الموجود على السطح والقطرات النافذة في السطح به لا يمكن المساعدة عليها فإن تنجس جزء من السطح لا يسري إلى سائره على ما ذكر في بحث تنجس الموضع من المضاف الجامد ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى ولو فرض الشك في ملاقاة ما يكف من السطح عين النجاسة أو الموضع المتنجس بتلك