تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [ 1 ] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
ثم نفذ إلى سائر الطبقات فإنه يطهر سائر الطبقات أيضاً بنفوذ المطر ، ويستفاد ذلك من طهارة السطح المستفادة من صحيحة هشام بن سالم بخلاف ما إذا كان المتنجس الفوقاني منفصلاً فأصابها المطر ثم وقع على غيره فإن الحال فيه نظير ما تقدم من وقوع المطر على أوراق الشجر ثم وقوعه على المتنجس فتدبر . [ 1 ] ذكر في المستمسك ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 185 .أن ظهور المرسلة : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 146 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .ليس بأقوى مما دل على التعفير في تطهير الإناء من ولوغ الكلب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 516 ، الباب 70 من أبواب النجاسات ، وفيه حديث واحد .لأن ظهورها في أن لماء المطر خصوصية بالإضافة إلى سائر المياه فلا يعتبر في التطهير به ما يعتبر في التطهير بسائر المياه ، وأما بالإضافة إلى غير المياه كالتراب بأن يطهر ما يطهره التراب فلا دلالة لها على ذلك ، وعلى تقدير التسليم وتساوي الظهورين فيرجع إلى استصحاب بقاء نجاسة الإناء . أقول : قد ورد في الرواية غسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء فيمكن دعوى ظهور غسل الإناء بالتراب في غسله بالماء المخلوط بالتراب كقول القائل : اغسله بالصابون وإذا دلت المرسلة على خصوصية في ماء المطر وأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في سائر المياه كاعتبار تحقق عنوان الغسل والتعدد يدخل فيه عدم اعتبار خلط