( مسألة 1 ) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [ 1 ] .
( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج [ 2 ] ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك .
شرح
الفرق بين أن يكون صب الخمر فيه أثناء التقاطر أو في الفترة الحاصلة بين التقاطر الأول والثاني عادة فإنه إذا صب الخمر في فترة الانقطاع يتنجس الماء الموجود على الأرض مع عدم كريته ثم يطهر بنزول المطر عليه ثانياً وهذا الوجه تام لا غبار عليه ويثبت مطهرية ماء المطر فتدبر .