تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( مسألة 1 ) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج [ 2 ] ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك .
شرح
الفرق بين أن يكون صب الخمر فيه أثناء التقاطر أو في الفترة الحاصلة بين التقاطر الأول والثاني عادة فإنه إذا صب الخمر في فترة الانقطاع يتنجس الماء الموجود على الأرض مع عدم كريته ثم يطهر بنزول المطر عليه ثانياً وهذا الوجه تام لا غبار عليه ويثبت مطهرية ماء المطر فتدبر .

فروع ماء المطر

[ 1 ] قد تقدم عدم اعتبار التعدد بل العصر كما قيل في كون المطر مطهراً بل إذا غلب الماء على المتنجس أو على بعض منه طهر ما وصل إليه وذكر المصنف ( قدس سره ) هذا فيما لم يكن في المتنجس عين النجاسة وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . أقول ما ذكر ( قدس سره ) وإن كان أحوط إلاّ أن الأظهر كفاية زوال عين النجاسة مقارناً لانقطاع التقاطر حيث إن ذلك مقتضى صحيحة هشام بن سالم فإن التعليل فيها ظاهر في أن غلبة المطر على عين النجاسة وأوصافها موجبة لطهارة المتنجس كما لا يخفى . [ 2 ] قيل : بطهارة الماء المتنجس ولو بوقوع قطرة من المطر عليه كما تقدم عن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 381 | الميرزا جواد التبريزي