تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
الجميع وعن الوسيلة أنه طاهر ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 73 .ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب وقال : إنه قوي . وإذا تمم النجس كراً بنجس ففي المبسوط أنه لا شك في تنجس الكل ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 7 .، ولكن المحكي ( 3 )( 3 ) حكاه السيد الحكيم في المستمسك 1 : 170 .عن رسيّات السيد والمراسم وجواهر القاضي بل عن صريح السرائر طهارته ( 4 )( 4 ) المسائل الرسية ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 361 ، المراسم : 36 ، جواهر الفقه : 5 ، السرائر 1 : 63 .أيضاً ويتمسك في طهارة المجموع بالمرسل عن النبي : « إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .وقد ذكر في السرائر بعد نقله أنه المتفق عليه بين المخالف والمؤالف ( 6 )( 6 ) السرائر 1 : 63 .وقد يضاف إلى ذلك أن الماء المعلوم ملاقاته للنجاسة والمشكوك سبق كريته على تلك الملاقاة محكوم بالطهارة عندهم ولولا بناؤهم على أن الماء النجس المتمم كراً طاهر لم يتم هذا القول ; لأن الملاقاة على تقدير سبقها للكرية توجب تنجس الماء وبالكرية اللاحقة يطهر . وبالجملة تسالمهم على طهارة الماء في الفرض المزبور يلازم القول بأن الماء المتمم كراً طاهر . أقول : لو كان في البين تسالم على طهارة ماء يشك في سبق ملاقاته للكرية فهو تسالم على الحكم الظاهري لا الطهارة الواقعية ، وكيف يكون تسالم عليها والمشهور على تنجس الماء المتمم كراً ؟
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 366 | الميرزا جواد التبريزي