( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم
يحكم بنجاسته [ 1 ] وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف . وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس على
الأقوى [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وكان حكمه ( قدس سره ) بطهارة الكر المزبور لاستصحاب طهارته السابقة ولا أقل من قاعدة الطهارة ، ولكن الأظهر لزوم الاجتناب عنه فإن المستفاد من بعض الروايات أن كل مايع تلاقيه النجاسة يتنجس إلاّ الكر من الماء كموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 - 227 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .وعلى ذلك فإذا جرى استصحاب عدم كون الكر المزبور ماءً فيدخل في المستثنى منه في الرواية كما لا يخفى .
وأما إذا كان كران أحدهما ماء والآخر مضاف وقع في أحدهما نجاسة لا يعلم أيهما هو فإنه في الفرض يجرى استصحاب عدم وقوعها في المضاف فيحكم بطهارته ، ولا يعارض باستصحاب عدم وقوعها في الماء ; لأنه لا أثر لوقوعها في الماء لعدم الأثر لوقوعها فيه فإنه طاهر على كل تقدير ، ولو فرض معارضته بأصالة عدم كون ما وقع عليه النجاسة ماءً فيرجع إلى قاعدة الطهارة .