تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
قليل أو نجس ، نعم لو لم يتم هذا الإطلاق يكون المرجع أصالة الطهارة . فإنه يقال : أما ما ورد في النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام فلا ظهور له في نجاسة الغسالة ، بل غايته عدم جواز الاغتسال بغسالة الخبث على ما يأتي في مسألة جواز الوضوء أو الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الخبث ، ويظهر من بعض الروايات النهي عن الاغتسال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 218 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .للرد على ما زعموا من أن في الاغتسال من بئر غسالة الحمام فيه شفاء للعين فلاحظ رواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 219 ، الحديث 2 .ويدل عليه أيضاً النهي عن الاغتسال في الموثقة بصيغة التحذير المناسب للحكم التكليفي لا الإرشاد إلى نجاسة الغسالة والاغتسال بالماء المتنجس ليس فيه حرمة ولا كراهة كما لا يخفى . نعم ، إطلاق بعض ما ورد في تنجس الماء القليل يعم ما إذا صار كراً بعد ذلك ، وهذا الإطلاق يعارضه النبوي ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .والنسبة العموم من وجه لافتراقهما في عدم تنجس الماء الكر حيث يدل عليه النبوي وفي تنجس الماء القليل الباقي على قلته ، ويدل عليه مثل موثقة عمار الساباطي ويجتمعان في الماء القليل المتمم كراً بطاهر أو نجس وبعد تساقطهما يرجع إلى العموم والإطلاق فيما دل على تنجس الماء فيما إذا لم يكن فيه تغيّر .