تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
احتمالها المربع . وكيف ما كان تكون الصحيحة معارضة لما يدلّ على أنّ حد الكرّ بالأشبار سبعة وعشرون كما لا يخفى أضف إلى ما ذكرنا أنّه لو كان المفروض في صحيحة أبي بصير أو رواية الحسن بن صالح الثوري سعة الماء مدوراً لكان خلاف ظاهر لفظه ( في مثله ) وخلاف ظاهر قوله : « في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » حيث إن ظاهرها كون أحد البعدين مضروباً في الآخر ولا يصحّ ذلك في فرض كون سطح الماء مدوراً ، وبتعبير آخر لو كان المراد المدوّر لكان الأنسب أن يقال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف وعمقه ثلاثة أشبار ونصف كما لا يخفى ، وصورة حجم الماء مع تدوير سطحه : نصف القطر ( 4 3 1 = 2 : 2 1 3 ) عمق ( 2 1 3 ) عمق ( 2 1 3 ) قطر محيط دائره سطح الماء 11 = 7 1 3 × 2 1 3 نصف المحيط 2 1 5 = 2 : 11 ( نصف القطر ) ( نصف المحيط ) حاصل ضرب نصف القطر في نصف المحيط 8 5 9 = 8 1 + 2 1 9 = 4 3 1 × 2 1 5 16 1 + 8 5 33 = 16 11 33 = 16 30 + 16 5 + 16 8 4 + 27 = 2 1 3 × 8 5 9 وفي مقابل ما تقدم صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 164 - 165 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 4 .فقد يقال بضعف سندها فإن الكليني رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر ، ورواية البرقي عن