تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
والشهيد ( 1 )( 1 ) روض الجنان 1 : 377 .الثانيان أنه سبعة وعشرون شبراً . وثالثها أنه ستة وثلاثون وقد اختاره المحقق وصاحب المدارك ( 2 )( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 51 ، والمعتبر 1 : 406 .( قدس سرهما ) ونسب إلى ابن الجنيد أنه ما يبلغ مئة شبر ( 3 )( 3 ) نسبه العلامة في المختلف 1 : 183 .وإلى الراوندي أنه عشرة أشبار ونصف ( 4 )( 4 ) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 116 .كما نسب إلى بعض كالمجلسي والوحيد البهبهاني ( قدس سرهما ) أنه ثلاثة وثلاثون شبراً وخمسة أثمان ونصف ثمن ( 5 )( 5 ) نسبه إليهما في جواهر الكلام 1 : 174 - 175 .. ويستدل على القول المشهور بصحيحة أبي بصير أو موثقته قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 166 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .. ولا ينبغي التأمل في سند الرواية فإن الكليني ( قدس سره ) رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، وعثمان بن عيسى على تقدير فساد عقيدته ثقة كما وثقه الشيخ ( قدس سره ) في العدة ( 7 )( 7 ) العدة 1 : 150 .ووقع في أسناد التفسير للقمي والعمدة توثيق الشيخ ، وأما المناقشة في السند بأبي بصير لتردده بين الموثق وغيره فلا وجه لها لمعروفية أبي بصير يحيى بن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 327 | الميرزا جواد التبريزي