تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
والخلاصة أن الروايات الواردة في تحديد الكر بالوزن لإجمال مدلولها واختلافها في العدد الوارد فيها لا يمكن الأخذ بها . وما قيل في رفع إجمالها لا يوجب ظهورها ومجرّد اختلافها في العدد لا يدخلها في المتعارضين ليلاحظ المرجّح لأحدهما مع أن مرسلة ابن أبي عمير لو تم ظهورها أيضاً عير صالحة للاعتماد عليها ، وشهادة الشيخ في العدة بأنّه لا يرسل ولا يروى إلاّ عن ثقة ( 1 )( 1 ) العدة 1 : 154 .لا تفيد فإنّ بعض من روى عنه ابن أبي عمير ممّن ضعّفه الشيخ وغيره من أصحاب الرجال فالتوثيق العام مخصص أو معارض بالتضعيف ، ويحتمل كون المروي عنه في هذه المرسلة وكذا في غيرها من مرسلاته من ضعّف ; ولذا لا بد من الإغماض عن الشهادة المزبورة بالإضافة إلى مرسلاته لكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

تحديد الكر بالمساحة

وأما تحديد الكر بحسب المساحة فقد اختلفوا فيه على أقوال ومنشأ الخلاف فيه اختلاف الأخبار واختلاف الاستظهار منها . فأحد الأقوال وهو المنسوب إلى المشهور أنه ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر . والقول الثاني وهو المنسوب إلى القميين ( 2 )( 2 ) حكاه العلامة في المختلف 1 : 183 . وانظر الفقيه 1 : 6 ، والمقنع : 31 .واختاره العلامة ( 3 )( 3 ) المختلف 1 : 184 .والمحقق ( 4 )( 4 ) حاشية مختلف الشيعة ( ضمن آثار المحقق الكركي ) 8 : 29 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 326 | الميرزا جواد التبريزي