تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وسبعة أثمان . الأمر الثالث ما في التنقيح ( 1 )( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 195 - 197 . ( كتاب الطهارة ) .من أنه في البين أربع طوائف من الروايات : الأُولى : ما يدلّ على أنّ تنجس الماء ينحصر بتغيّره ، وأنه مع عدم تغيره محكوم بالطهارة نظير قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 137 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .. الثانية : أن الماء المفروض عدم تغيّره بالملاقاة يتنجس بمجرد الملاقاة من غير تفصيل بين ماء وماء آخر كصحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : « إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 266 ، الباب 45 من أبوال الجنابة ، الحديث 2 .وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أُكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، إلى أن قال : إلاّ أن ترى في منقاره دماً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .فإن مقتضى إطلاقها تنجس الماء بالدم في منقار الحيوان ، ومن الظاهر أنّ ذلك المقدار لا يوجب تغير الماء وكذلك على رواية الشيخ ( قدس سره ) : « إلاّ أن ترى في منقاره قذراً » ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 284 ، الباب 12 ، الحديث 119 .. والطائفة الثالثة : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنّها تدل على أنّ الماء
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 323 | الميرزا جواد التبريزي