( مسألة 10 ) إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت [ 1 ] .
( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان الثاني أعلم [ 2 ] .
شرح
فإن المجتهد لو كان أعلم حال حياته من غيره كانت فتواه معتبرة ، وتعلّم العامي تلك الفتوى علماً بالحكم الشرعي ، ويأتي أنه لا اعتبار مع الأعلم لفتوى غيره وإن كان عمل العامي به بعد وفاته وإن لم يكن أعلم كان المتعين على العامي الاحتياط بين القولين أو الأقوال في المسألة أو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، هذا كله مع إحراز اختلاف الفتاوى ولو إجمالاً .
وأما مع عدم علم العامي باختلاف الأحياء فيها ولو بالظفر بموارد معينة من الاختلاف وانحلال علمه الإجمالي به فالتعلم من كل منهم يحسب علماً منه بالحكم الشرعي سواء عمل به حال حياته أم لا .