تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئاً بيناً فلا تتوضأ منه » قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال : « لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 150 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .. وأُجيب عن الاستدلال بوجوه : الأول : ما عن الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) كتاب الطهارة 1 : 117 .من أن المفروض في الرواية العلم الإجمالي بإصابة بعض صغار الدم إما داخل الماء أو خارجه كظهر الإناء ، وحيث إنّه لا أثر لإصابته ظهر الإناء بخلاف وقوعه داخل الماء يكون المرجع في الماء استصحاب عدم إصابة الماء ولا أقل من قاعدة الطهارة . ويقرب من هذا الجواب ما قيل بأن إصابة بعض الدم لنفس الإناء معلوم تفصيلاً ويشك في إصابته للماء أيضاً والحاصل أنّ المفروض في الصحيحة إصابة بعض صغار الدم لنفس الإناء والسؤال عن الوضوء بمائه ; لكون الماء مظنة المتنجس لإصابة بعض الصغار له أيضاً . أقول : هذا الحمل متعين على بعض نسخ الوسائل من إضافة « ولم يستبين في الماء » في السؤال بعد قوله : « فأصاب إناءه » ولكن المطمئن به لو لم يكن المقطوع أنّ الزيادة من غلط النسخة ، فإنّ المفروض روايتها عن الكليني وليست الزيادة في نسخ الكافي ولا في بعض نسخ الوسائل مع أنّه لا يبعد دعوى ظهور الرواية في ما ذكره مع
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 311 | الميرزا جواد التبريزي