شرح
ويبقى في البين المفهوم المستفاد من قولهم ( عليهم السلام ) : « الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 .أو قولهم في الماء من الغدير : « إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 159 ، الحديث 5 .كعام فوقاني يرجع إليه عند التعارض بلحاظ إطلاقه لفرض التغير وعدمه ، لكن هذا المفهوم أيضاً لا يمكن الاستناد إليه للقول بالتنجس لمعارضته مع المطلقات والعموم الواردين في طهارة الماء من أي قسم أو ماء الغدير مع عدم تغيره من غير فرق بين قليله وكثيره كمصححة أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : « إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 138 ، الباب 3 ، الحديث 3 .، وصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : « إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأ » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 141 ، الحديث 11 .وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 137 ، الحديث الأول ..