شرح
« يغسل سبع مرات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 225 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .ووجه الدلالة أنّه لو لم يكن الماء بشربه متنجساً لما كان موجب لتنجس الإناء ليؤمر بغسله سبع مرات .
ومما ذكر يعرف وجه الظهور في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 .وصحيحة أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة إلى أن قال حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 226 ، الحديث 4 .. وظاهر الأمر بصب الماء الإرشاد إلى تنجسه . ورواية معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة إلى أن قال ( عليه السلام ) اشرب منه وتوضأ ، قال : قلت له الكلب قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللّه إنه نجس ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 6 .فإن مقتضى التعليل تنجس ماء الإناء بملاقاة أي نجس .
ومن الأخبار المشار إليها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمم » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 151 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .. فإن ظاهر الأمر بإهراقهما الإرشاد إلى تنجس ما وقع فيه القذر وفي صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في