شرح
الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : « أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .فإن مقتضى إطلاق هذه كإطلاق ما قبلها تنجس الماء القليل بكل قذر وقع في ماء الإناء أو أصابته اليد المتنجسة ، وفي موثقة أبي بصير عنهم ( عليهم السلام ) : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 .وتقييد الشيء بقذر البول أو الجنابة لرعاية الغلبة فإنّ يد الإنسان على تقدير تنجسها تكون بالبول أو المني فلا يمنع ذكر ذلك عن الأخذ بالإطلاق في مثل ما قبلها كما لا يخفى .
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : « يكفئ الإناء » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 153 ، الحديث 7 .وفي القاموس كفأه كمنعه ، كبّه وقلبه كأكفاه إلى غير ذلك مما يأتي التعرض لبعضها في الجهة الثانية .