( مسألة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة في أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس مالم يصر مضافا .
( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو
حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس [ 1 ] .
شرح
فلم يتغير الماء لعدم الصفة في النجاسة فلا يبعد الحكم بنجاسة الماء مع كثرة النجاسة بحيث لا يكون للماء المعتصم أكثرية وغلبة وجود بالإضافة إلى تلك النجاسة استناداً لصحيحة هشام الواردة في ماء المطر حيث علل فيها عدم البأس بما يكف على الثياب بأن ما أصابه من الماء أكثر فإنه إذا لم يكن ماء المطر مع عدم أكثريته محكوماً بالطهارة فغيره أولى فتأمل .