شرح
عبد اللّه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 137 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة في ماء البئر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 170 و 172 ، الباب 14 ، الحديث 1 و 6 و 7 .، ومفادهما أنّ الميتة أو غيرها مما ينجس سائر المايعات لا تنجس الماء فيما إذا غلب الماء عليها ، وأما إذا كان الماء مغلوباً في ريحه أو طعمه أو لونه فيحكم بنجاسته ، ومن الواضح أنّ الغلبة إنما تتصور في فرض الملاقاة . وذكر ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) أي صاحب العروة .في المسألة ( 15 ) الآتية تبعاً للشيخ الأنصاري ( 4 )( 4 ) كتاب الطهارة 1 : 84 .والمحقق الهمداني ( رحمهما الله ) ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه 1 : 47 .أنه لو وقع بعض الميتة داخل الماء وتغير الماء بسبب الجزء الداخل والخارج بأن استند التغير إليهما معاً يحكم بتنجس الماء لصدق تغيره بما وقع في الماء ، وذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) في ذيل تلك المسألة أن الغالب في الميتة الواقعة بروز بعضها والتفكيك بينه وبين الفرض في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي والالتزام بالطهارة فيهما معاً كما ترى ، بل لا يبعد الالتزام بتنجس الماء فيما إذا استند التغيّر إلى الخارج في مثل فرض البروز ، نعم إذا كانت الميتة واقعة في خارج الماء وكان بعضها اليسير داخلاً في الماء كطرف رجلها أو ذيلها فلا يبعد الانصراف عن مثله ( 6 )( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 128 ..
وقد يجاب عن ذلك بأنه يعتبر في تنجس الماء استناد تغيره إلى النجس الواقع في الماء بأن يكون تمام الاستناد إليه ولم يتحقق ذلك في فرض خروج بعض الميتة ،