شرح
الماء لون البول » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 139 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .وعلى ما ذكر فلو نوقش في صحيحة شهاب لوقوع أحمد بن محمد بن يحيى في سند الشيخ إلى كتاب بصائر الدرجات فيكفي مصححة أبي بصير في الحكم بتنجس الماء بالتغير اللوني .
إذن فلا ينبغي التأمل في أنّ التغير باللون كالتغير في ريح الماء وطعمه بوقوع النجاسة موجب لتنجسه بلا فرق بين أقسام الماء ، كما أن مقتضى الحصر في الروايات عدم الاعتبار بالتغير في غيرها ، وتوهم أن مفاد صحيح حريز وغيره هو كون تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة موجباً لعدم جواز شربه أو التوضؤ منه لا لنجاسته ، أي لا يكون الماء الكثير أو الجاري والبئر مع التغير طهوراً لا أنه يتنجس ، مدفوع بأن النهي عن شربه والتوضؤ به إرشاد إلى تنجسه فيكون نظير ما ورد في ماء المطر من ثبوت البأس عند إصابته لشيء مع عدم غلبته للنجاسة وكما أن ظاهر فساد الماء في صحيحة ابن بزيع أيضاً تنجس الماء لا سلب طهورية الماء فقط مضافاً لظهور ذيل صحيح شهاب فيه ، ويشهد للتنجس أيضاً عند التغير صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلاّ أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 173 ، الباب 14 ، الحديث 10 ..
لا يقال إنّ الشيخ ( قدس سره ) يروي الرواية عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وأحمد بن محمد لم يثبت وثاقته .
فإنه يقال : لا يضر مثل ذلك بصحة الرواية إذ للشيخ ( عليه السلام ) إلى جميع روايات