تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
على الماء بتغيير ريحه أو طعمه فالماء يحكم بنجاسته بلا فرق بين أقسامه ، وبعد حمل ( الواو ) على معنى ( أو ) بقرينة سائر الروايات ، ورواية الكليني ( قدس سره ) عن حريز عمن أخبره ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 4 ، الحديث 3 .لا يضرّ بصحة الرواية لاحتمال سماع حريز عن غير الإمام أولاً وسماعه عن الإمام ( عليه السلام ) ثانياً . 2 - صحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 138 - 139 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .وهذه الصحيحة وإن لم تشمل غير الماء الراكد إذ مدلولها الحكم بنجاسة ماء النقيع أي المجتمع في الغدير فيما إذا تغيّر ريحه أو طعمه ، إلاّ أنه يكفي في جريان الحكم فيما له مادة كالجاري والبئر إطلاق الصحيحة الأُولى ، وصحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ; لأن له مادة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 141 ، الحديث 12 .فإن ظاهرها أن كون الماء ذا مادة موجب لاعتصامه إلاّ مع التغير في طعمه أو ريحه . 3 - وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 238 | الميرزا جواد التبريزي