( مسألة 9 ) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة
في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون [ 1 ] .
شرح
الموضوع لجواز التيمم عدم التمكن من الماء ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ( للسيد الحكيم ) 1 : 118 .، وإلاّ لو كان الموضوع له عدم الماء فالمضاف المزبور لعدم دخوله في الماء لا يمنع عن جواز التيمم ، وفيه أنه يجب الصبر في سعة الوقت سواءً فسّر عدم وجدان الماء بعدم وجود الماء أو بعدم التمكن منه بناءً على أن الموضوع لجواز التيمم عدم الوجدان في تمام الوقت وبناءً على أن الموضوع له عدم الوجدان عند القيام إلى الصلاة كما هو ظاهر الآية المباركة فيجوز التيمّم حتى مع سعة الوقت سواء فسّر عدم الوجدان بعدم التمكن أو بعدم الماء .
وبهذا يظهر أن المسألة لا ترتبط بمسائل المضاف ، نعم ، ما هو مبني ، على البحث في كون المراد من عدم وجدان الماء عدم الماء أو عدم التمكن من الماء ، ما إذا كان للمكلف ماء لا يكفي لغسله إلاّ إذا أُضيف إليه مقدار من المضاف بحيث لا يخرج الماء إلى الإضافة بامتزاج المضاف به ، فهل يجب القيام بهذا المزج أم يجوز التيمم ؟ فإن كان الموضوع في مشروعية التيمم عدم الماء يجوز التيمم ، وإن كان الموضوع عدم التمكن من الماء فلا يجوز التيمم سواءً كان الدخيل عدم الوجدان في تمام الوقت أو عند القيام إلى الصلاة ، والمناسب أن يذكر الماتن ( قدس سره ) هذا الفرع بدلاً عما ذكره كما لا يخفى .