شرح
ذلك ; لأنه إما أن لا يجري الاستصحاب في ناحية كونه ماءً أو مضافاً ، لعدم إحراز اتصال الشك بزمان اليقين أو أنهما يسقطان بالمعارضة على ما هو المقرر في تعاقب الحالتين ، وإما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان منذ تكونه مردداً بين المضاف والمطلق فيحكم بعدم ارتفاع الحدث والخبث به ; لأصالة عدم حصول الغسل بالماء بعد الغسل به على ما تقدم ، وإذا لاقى نجساً مع كثرته فيحكم بتنجسه ; لأصالة عدم كونه ماءً بناءً على اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي حيث يستفاد من الروايات أن كل مايع يتنجس بملاقاة النجس إلاّ الكر من الماء كما هو مفاد موثقة سماعة الواردة في سؤر الكلب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .والموجود مايع طاهر لاقى نجساً والأصل عدم كونه ماءً ، نعم لو منع عن الاستصحاب في العدم الأزلي فالمرجع أصالة الطهارة أي استصحابها أو قاعدتها .