شرح
ذلك الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .تنجس كل الأشياء حتى المايعات بإصابة الماء المتنجس فيكون قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 ، الحديث 1 و 6 .مخصصاً للعموم المزبور ، وبما أن المخصص مجمل لا يعلم شموله لمثل المايع المفروض في المقام فيؤخذ فيه بالعموم المتقدم ، نعم بناء على عدم شمولها للمايعات ، وعدم عموم آخر في البين حيث إن استثناء الماء الكثير في موثقة أبي بصير الواردة في سؤر الكلب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .بنحو الاتصال كما تقدم فالمرجع أصالة الطهارة .
ومما ذكرنا يظهر الحال في جميع صور الشك في كون المايع مضافاً أو ماء مطلقاً بالشبهة المفهومية من غير فرق بين العلم بحالته السابقة أو لا في أن المايع المشكوك لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ; لأصالة عدم جعل مثله طهوراً وأنه محكوم بالطهارة عند الملاقاة مع النجس أو المتنجس ; لأصالة الطهارة .
وأما إذا شك في كون مايع ماء أو مضافاً على نحو الشبهة الخارجية كما إذا شك في أن ما في الإناء ماء أو مضاف للعلم بأنه كان ماءً في زمان ومضافاً في زمان آخر ، وشك في حالته الفعلية لعدم العلم بتقدم أي الحالتين فإنه في الفرض أيضاً يحكم ببقاء الحدث والخبث بعد استعماله في رفعهما ; لأصالة عدم حصول الغسل بالماء كما لا يخفى .
وإذا لاقى نجساً مع كثرته يحكم بطهارته لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها كل