شرح
الكثرة بلا حاجة لهذه الضميمة فإن موثقة سماعة بن مهران عن أبي بصير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 - 227 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .تعم بعض أفراد المضاف الكثير كالحوض الكبير ويلحق به بعضه الآخر لعدم احتمال الفرق عرفاً بلا حاجة إلى ضم ما ذكر إليه ، وإن قطعنا النظر عن الأدلة السابقة أمكن القول بعدم تنجسه بوقوع النجس فيه مع كونه مفرطاً في الكثرة لعموم : « كل شيء نظيف حتى يعلم أنه قذر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .كما لا يخفى .
د - ما ذكره المحقق الهمداني ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه 1 : 283 - 284 .وحاصله أنه إذا ثبت في الخطاب حكم في مورد واحتمل اختصاص الحكم بذلك المورد فلا يمكن التعدي منه إلى المورد الآخر في صورتين :
الأُولى - ما إذا احتمل أن ثبوت الحكم للمورد الأول لدخالة الاجتماع فيه كما إذا ثبت حكم لمجموع الخل والعسل فلا يثبت ذلك الحكم لكل منهما منفرداً .
الثانية - ما إذا احتمل أن ثبوت الحكم في المورد الأول لعنوان غير محقق في المورد الثاني كما إذا ورد في الخطاب نجاسة الخمر واحتمل أن كون الخمر مايعاً دخيل في نجاسته فلا يمكن الحكم بنجاسة المسكر الجامد ، بل الحكم بنجاسته يحتاج إلى إطلاق أو عموم آخر بأن كان في البين خطاب آخر مفاده وضعاً أو إطلاقاً نجاسة كل مسكر ، وكذا فيما إذا كان في المورد الأول خصوصية وجودية يحتمل دخالتها في الحكم ، كما إذا ورد في جواب السؤال عن عارية الذهب والفضة