تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله [ 1 ] .
شرح

في تنجس المضاف قليلاً أو كثيراً

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول بل دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) نقل الإجماع المصنف في المعتبر 1 : 84 والشهيد في الذكرى 1 : 74 . والعلامة في المنتهى 1 : 127 ، وقال : « لا خلاف بيننا . . . » .في الكلمات كثيرة . ولا ينبغي الريب والتأمل في تنجسه بملاقاة النجس مع قلته ففي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .وظاهر الأمر بإهراق المرق وغسل اللحم من دون تفصيل بين تفرق أعضاء الفأرة وعدمه أو وقوع الفأرة في القدر بعد الطبخ وعدمه هو الإرشاد إلى نجاسة المرق على كل تقدير . وفي رواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : « يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .. ويشهد له أيضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 1 : 205 - 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأول ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 207 | الميرزا جواد التبريزي