تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
الآية على تقدير كونه من النجاسة - لا تشميره كما في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 38 - 41 ، الباب 22 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 و 8 و 9 و 11 .- هو غسله باستعمال الطهور له ، وكون المضاف طهوراً لم يثبت بل ثبت خلافه كما تقدم ، وأما الصحيحة فعدم البأس فيها بلحاظ أن إصابة بعض اليد المتنجسة للوجه والثوب لا يوجب الحكم بتنجس الوجه والثوب ; لعدم العلم بإصابتهما الموضع المتنجس من اليد ولو بقرينة مثل صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه . قال : « يغسل ذكره وفخذه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 441 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. ويقرب هذا الحمل ما في بعض النسخ من قوله ( فأمس ) بدل ( فامسح ) ، والحاصل أنه لا يمكن الالتزام بطهارة موضع البول أو اليد بالمسح على الحائط ; أما الأول فباتفاق الإمامية ; لما تقدم من أنه لا يجزئ من البول إلاّ الماء ، وأما الثاني فبالاتفاق منا ومن غيرنا فإن الالتزام بكفاية المسح عند العامة يختص بالاستنجاء لا بسائر المتنجسات بالبول كما لا يخفى .

تنجس الأجسام الطاهرة بالملاقاة مع النجس

وأما الجهة الثانية أي تنجس الطاهر بملاقاة النجس فلا ينبغي الريب فيها أيضاً فإنه المستفاد من غير واحد من الروايات : منها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .فإن هذه المعتبرة ظاهرة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 204 | الميرزا جواد التبريزي