شرح
الصلاة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 219 ، ذيل الحديث 10 . طبعة دار الكتب الاسلامية .. ولكن لا يخفى ما فيها من كون الوضوء أو الغسل في زمان المعصومين ( عليهم السلام ) ظاهرين في الوضوء والغسل المعتبرين في الصلاة خصوصاً مع تقييدهما بكونهما للصلاة كما في الرواية .
وبما قيل من احتمال كون الورد في الخبر بكسر الواو والمراد بماء الورد الماء الذي يرد فيه الدواب ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 1 : 314 .. وفيه ما لا يخفى أيضاً فإن وصول الروايات إلى أصحاب الحديث ورواية رواته كان بنحو القراءة نوعاً وتعرضهم لتوجيهها وفتوى الصدوق ( قدس سره ) بمضمونها ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 76 ، باب المياه وطهرها ، ذيل الحديث 3 ، والهداية : 65 ، والأمالي : 744 .يكشف عن بطلان الاحتمال المزبور .
والصحيح في الجواب مع الغمض عن أمر السند أن الماء المضاف للورد يحتمل أن يراد منه ما يعتصر من الورد نظير ما يعتصر من سائر الأجسام ، وهذا القسم من ماء الورد غير متعارف في عصرنا الحاضر ، بل لم يعلم تعارفه في عصر الإمام ( عليه السلام ) أيضاً فشمول الرواية لهذا القسم غير معلوم ، ويحتمل أن يراد منه الماء الذي يلقى فيه الورد ليكتسب رائحة طيبة وهذا القسم من ماء الورد داخل في الماء المطلق جزماً ، ويحتمل أن يراد منه ما هو المتعارف في عصرنا الحاضر وهو ماء يلقى فيه الورد ثم يغلي فيتقطّر بسبب البخار ، وما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد ، وهذا القسم أيضاً داخل في الماء المطلق على الظاهر نظير الماء المقطر المعروف الآن ، ولا بأس بالوضوء بهذين القسمين ; لدخولهما في الماء المطلق كما ذكر ولم يحرز شمول الرواية للقسم الأول ; لعدم إحراز تعارفه بحيث يستعمل في الغسل والوضوء ، وعلى