تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الأُولى في عدم طهارة المتنجس بالغسل بالماء المضاف . والثانية في تنجس الطاهر بملاقاة النجس لا أن النجس هي العين فإذا زالت فليس في البين متنجس . أما الجهة الأُولى فلا ينبغي الريب فيها فإن انحصار الطهور بالماء أي عدم شموله للمضاف مقتضى الروايات المعتبرة كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءً غسله . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 392 ، الباب 30 من أبواب التيمم ، الحديث الأول .. فإن مقتضاها جواز الصلاة في الثوب المتنجس ولو مع تمكنه من غسله بغير الماء . ونحوها صحيحة محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : « يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 447 ، الباب 27 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 .. ونظير ذلك في إثبات عدم جواز التطهير بالمضاف مطلقاً ما ورد في غسل الأواني كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك . . . » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 496 - 497 ، الباب 53 ، وفيه حديث واحد .الحديث . وفي صحيحة الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ من فضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم