تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
لعدم الداعي لاستعمال ماء معالج بالتمر من أجل إعداده للشرب في رفع الحدث والخبث . وثالثاً : أن استبعاد استناد الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان الحكم إلى رواية أحد الأصحاب قرينة على كون هذا الجزء من الرواية من كلام عبد اللّه بن المغيرة ولكونه رواية مرسلة لعدم معرفة الواسطة بين حريز والرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلا اعتبار بها أو أنه صدر عن الإمام ( عليه السلام ) على سبيل التقية . وقد يستدل على جواز الوضوء والغسل بماء الورد برواية « يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة . قال : « لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 204 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأول .. ونوقش في الرواية بوجوه منها ضعف سندها بسهل بن زياد ، وبرواية محمد بن عيسى عن يونس ، ولكن المناقشة بالثاني ضعيفة على ما بُيّن في محله . وبما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من احتمال كون المراد بماء الورد ماء وضع فيه الورد فإنه يسمى ماء ورد لاكتسابه رائحة الورد وإن لم يكن معتصراً منه وهو فرد من الماء المطلق وناقش في الاستدلال أيضا بعضهم باحتمال أن المراد بالوضوء وضوء التحسين كما في موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الدقيق يتوضأ به ؟ قال : « لا بأس بأن يتوضأ به » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 351 ، الباب 7 من أبواب التيمم ، الحديث 7 .. بدعوى أنه قد يستعمل ماء الورد للتحسين ومع ذلك يقصد به الدخول في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 196 | الميرزا جواد التبريزي