تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 1 ) الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة طاهر [ 1 ] لكنه غير مطهر
شرح
قطرة قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 133 - 134 ، الباب الأول الماء المطلق ، الحديث 4 .إلى غير ذلك ولا يخفى أن مقتضاها كون الماء طهوراً بالإضافة إلى الحدث والخبث من غير فرق بين أقسام الماء ومنها ماء السماء وغيره ، بل يعم الماء المصنوع بالتركيب أو غيره فإن الوارد في الصحيحتين عنوان الجعل لا الخلق كما لا يخفى . وفي معتبرة السكوني : « الماء يطهر ولا يطهر » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 .والمراد ب‍ ( لا يطهر ) إما عدم التنجس بنحو الكناية أو عدم التطهير بغير الماء وعلى كل تقدير تعم هذه المعتبرة أيَّ ماء وكونه مطهراً من الحدث والخبث على ما مر . وما دل على كونه مطهراً بالمطابقة دالٌ بالالتزام على طهارته بمقتضى الارتكاز على عدم قابلية المائع النجس للمطهرية .

أحكام الماء المضاف

[ 1 ] قد ذكر ( قدس سره ) أربعة أحكام للماء المضاف : الأول - الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر . الثاني - أنه لا يرفع الحدث ولا الخبث حتى حال الاضطرار وفقد الماء المطلق . الثالث - تنجّسه بملاقاته النجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً . الرابع - أنه لو كان جارياً من العالي إلى السافل فلا يتنجس العالي بملاقاة سافله النجاسة ، نظير ما لو أُهريق الجلاب بيد الكافر فإنه لا يتنجس ما في الإبريق باتصاله بيد الكافر .