( مسألة 69 ) إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟
فيه [ 1 ] تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
شرح
ورد ما ظاهره عدم حلّ الخمس فيما كان متعلّقاً به في الأيدي السابقة على تقدير تماميّة السند كرواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذّره اللّه ، اشترى ما لا يحلّ له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 540 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .يحمل على شراء غير الشيعة .
بقي أمر وهو أنّه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : « من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 4 ، الحديث 2 .وظاهرها بإطلاقها يعمّ ما إذا كان حقّه ( عليه السلام ) قد انتقل إليه بالشراء ونحوه أو تعلّق حقّه ( عليه السلام ) بالمال في يده فتحمل على الصورة الأُولى ، ومع الإغماض عن ذلك فللإمام ( عليه السلام ) الإغماض عن الخمس في حقّ شخص أو جماعة واقعين في الحرج ، كما يشهد لذلك صحيحة علي بن مهزيار حيث أوجب الإمام ( عليه السلام ) في سنة الكتابة بعض الخمس وأغمض عن بعض آخر .