تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو حلال ، أمّا واللّه لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 544 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .الحديث ، وفي مقابل ذلك روايات تدلّ على إيصال الخمس وحقّ الإمام ( عليه السلام ) إليه وجملة من الروايات في صورة كون المال للشيعة كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 487 - 488 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .، وما في صحيحة علي بن مهزيار بعد عدّ ما يجب فيه في كلّ عامّ من الخمس كتب ( عليه السلام ) : « فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 501 - 502 ، الباب 8 ، الحديث 5 .. وعلى الجملة قضية وكلاء الأئمة ( عليهم السلام ) وأنّهم كانوا يأخذون الحقوق للإمام ( عليه السلام ) وكان عمدتها الخمس من الواضحات ، وشئ من ذلك لا يجتمع مع الأمر بالتحليل المتوهّم من الروايات المتقدّمة ، بل أمر الإمام ( عليه السلام ) مواليه بإيصال الخمس إلى وكيله أو دفعه إليه ، كما هو ظاهر صحيحة علي بن مهزيار ، وأنّ ما يصل إليه في كلّ عام بعنوان الربح والفائدة أو سائر العناوين الراجعة إلى الدخول في عنوان الفائدة هو المراد من الغنيمة . وأمّا أخبار التحليل فهي ناظرة إلى تحليل ما يؤخذ من الناس وقد تعلّق الخمس به في أيديهم ثمّ يصل إلى الشيعة منهم فإنّه مورد التحليل ، بل ظاهر بعضها عدم اختصاص التحليل بوصول ما فيه الخمس ممن لا يعتقد به ، بل يعمّ ما يصل المال المتعلّق به الخمس ممن لا يدفعه كما هو الحال بالإضافة إلى معتبرة أبي خديجة ، وما