تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ظاهر الآية المباركة : ( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال : الآية 41 .، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات . وربّما ينسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه قال : السهام في الخمس خمسة ، بحذف سهم اللّه ، وعن « المدارك » الميل إليه ، وقد تعرّضنا لذلك في بحث قسمة الخمس من مباحث كتاب الخمس ، وبيّنا أنّ نصف الخمس يعني سهم اللّه وسهم الرسول وذي القربى المعبر عنه بسهم الإمام ( عليه السلام ) يصل إلى الإمام ( عليه السلام ) ، وأنّ نصفه الآخر يعني سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل المعبّر عنه بسهم السادات يصرف ويعطى الهاشميّ منهم أي من ينتسب إلى هاشم من جهة الأب ، وفي موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 276 - 277 ، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفيه حديث واحد .، ونحوها غيرها . ومن الظاهر أنّ المجعول لهم في الكتاب ما في آية الخمس . والمحكيّ عن ابن الجنيد أنّ السهام في الخمس خمسة ، بحذف سهم اللّه تعالى ، وعن « المدارك » الميل إليه لصحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كلّ واحد منهم حقّاً
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 159 | الميرزا جواد التبريزي