تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الاجتهاد غير معتبر ، فالمنسوب إلى المشهور اعتباره ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 40 : 17 .كفاية علم القاضي ولو بطريق التقليد الصحيح ، فلا يعتبر في جواز القضاء ونفوذه عنده إلاّ علم القاضي بما يقضي بالحجّة المعتبرة عنده ولو أفتى المفتي بأنّه في اختلاف المالك ومن تلف المال عنده من غير تفريط فقال المالك : إنّه كان قرضاً ، وقال من تلف المال عنده : إنّه كان وديعة ، إذا لم يكن لمن يدعي الوديعة بيّنة على أنّه كان وديعة ، يحلف المالك على عدم الوديعة أو كونه قرضاً ويأخذ بدل التالف ، ووقع الخلاف كذلك بين اثنين وترافعا عند من يعلم ولو بالتقليد يجوز له القضاء بذلك . واستدلّ على ذلك بالآيات والروايات كقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ( 2 )( 2 ) سورة النساء : الآية 58 .وقوله : ( يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا ) ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : الآية 8 .ومفهوم قوله سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأُولئك هم الفاسقون ) ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : الآية 47 .. واستدلّ من الروايات بما ورد في : أنّ القضاة أربعة وأنّ ثلاثة منهم في النار ، وواحد في الجنة وهو رجل قضى بالحقّ وهو يعلم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 22 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .. وبما ورد في خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا » ( 6 )( 6 ) المصدر السابق : 139 ، الباب 11 ، الحديث 6 .وفي معتبرته