4 - يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ،
وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة
المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى .
شرح
المفردة في الحقيقة ، الاّ انه لابد من الاتيان به بعد الفراغ منها ، ولذلك يعتبر آخر
أعمال العمرة وهذا بخلاف عمرة التمتع فإنها لا تشتمل عليه ولا يجب فيها الاّ
طواف واحد .
الثاني : ان خروج المكلف عن احرام العمرة المفردة بأحد أمرين : إما
بالتقصير ، أو الحلق ، بينما يكون الخروج عن احرام عمرة التمتع انما هو
بالتقصير فحسب ، ولا يجوز فيها الحلق .
الثالث : ان الاحرام لعمرة التمتع لا يصح الاّ من أحد المواقيت الخمسة ،
أو النقطة المحاذية لها ، بينما يسوغ الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا لم
يكن ماراً على أحد تلك المواقيت ، وأدنى الحل هو آخر منطقة متصلة بمنطقة
الحرم المحيطة بمكة التي لا يجوز لحاج أن يدخل فيها الاّ محرماً .
الرابع : ان موضع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج ، وهي
شوال وذو القعدة وذو الحجة ، بينما يكون موضع العمرة المفردة من الناحية
الزمانية جميع الشهور طول السنة أفضلها شهر رجب .
الخامس : ان عمرة التمتع جزء من حج التمتع ولا يجوز الاتيان بها
بصورة مستقلة عن الحج ، ولهذا يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة
واحدة مع تقديم العمرة على الحج ، لأنهما جزآن مترابطان ، وهذا بخلاف
العمرة المفردة فإنها تصح في جميع الشهور طوال السنة ، ولذلك لا مانع من أن
تقع العمرة المفردة في سنة وحج الافراد في سنة أخرى ، لأنهما واجبان
مستقلان .
السادس : ان من كانت وظيفته حج التمتع فلا تكتمل استطاعته الاّ أن