تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
4 - يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى .
شرح
المفردة في الحقيقة ، الاّ انه لابد من الاتيان به بعد الفراغ منها ، ولذلك يعتبر آخر أعمال العمرة وهذا بخلاف عمرة التمتع فإنها لا تشتمل عليه ولا يجب فيها الاّ طواف واحد . الثاني : ان خروج المكلف عن احرام العمرة المفردة بأحد أمرين : إما بالتقصير ، أو الحلق ، بينما يكون الخروج عن احرام عمرة التمتع انما هو بالتقصير فحسب ، ولا يجوز فيها الحلق . الثالث : ان الاحرام لعمرة التمتع لا يصح الاّ من أحد المواقيت الخمسة ، أو النقطة المحاذية لها ، بينما يسوغ الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا لم يكن ماراً على أحد تلك المواقيت ، وأدنى الحل هو آخر منطقة متصلة بمنطقة الحرم المحيطة بمكة التي لا يجوز لحاج أن يدخل فيها الاّ محرماً . الرابع : ان موضع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، بينما يكون موضع العمرة المفردة من الناحية الزمانية جميع الشهور طول السنة أفضلها شهر رجب . الخامس : ان عمرة التمتع جزء من حج التمتع ولا يجوز الاتيان بها بصورة مستقلة عن الحج ، ولهذا يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة مع تقديم العمرة على الحج ، لأنهما جزآن مترابطان ، وهذا بخلاف العمرة المفردة فإنها تصح في جميع الشهور طوال السنة ، ولذلك لا مانع من أن تقع العمرة المفردة في سنة وحج الافراد في سنة أخرى ، لأنهما واجبان مستقلان . السادس : ان من كانت وظيفته حج التمتع فلا تكتمل استطاعته الاّ أن