تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر ( 1 ) وان كان في أوله ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وان كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر . وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
شرح
وتنتهي بالحج بحجة التمتع من حجة الاسلام ، وتعتبر العمرة الجزء الأول من حجة التمتع . ( 1 ) هذا هو الصحيح ، لأن النتيجة المستفادة من الروايات بعد ضم بعضها إلى بعضها الآخر هي ان العمرة المفردة مشروعة في كل شهر هلالي مرة واحدة ، ولا تكون مشروعة أكثر من مرة ، فيسوغ لكل شخص رجلا كان أم امرأة ان يعتمر بعمرة مفردة في الشهر الهلالي مرة واحدة بلا فرق بين أن يكون في العشرة الأولى أو الثانية ، أو الثالثة ، ومن هنا إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر جاز له الاتيان بعمرة أخرى في أول شهر آخر بحيث لا يكون الفصل بينهما بأكثر من يوم أو أقل ، واستثني من ذلك موردان : أحدهما : الظاهر من روايات الباب ان اعتبار الفصل بين عمرتين بشهر إنما هو بين عمرتين مفردتين ، وأما إذا كانت إحداهما مفردة والأخرى متعة فلا يعتبر هذا الفصل بينهما ، ولا مانع من الاتيان بهما في شهر واحد ، كما إذا اعتمر