( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب
بالنذر ، أو الحلف ، أو العهد أو غير ذلك .
( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها ،
وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور ( 1 ) :
1 - ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة
التمتع .
2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ، وذو
القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها
شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ،
ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد
يكون بالحلق .
شرح
في شهر ذي القعدة أو أول ذي الحجة بعمرة مفردة ثم اعتمر في نفس ذلك
الشهر بعمرة تمتع .
والآخر : ان المستفاد من الروايات ان اعتبار هذا الفصل انما هو بين
عمرتين مفردتين لشخص واحد ، ولا يعتبر إذا كانت إحداهما لشخص والأخرى
لآخر ، وعلى هذا لا مانع من أن يأتي شخص واحد بعمرة مفردة لنفسه في شهر ،
وبعمرة مفردة أخرى عن شخص آخر نيابة أو تبرعاً في نفس ذلك الشهر ،
وبعمرة مفردة ثالثة عن ثالث كذلك ، وهكذا .
( 1 ) الفوارق بين العمرتين في الأمور التالية :
الأول : ان العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمى
بطواف النساء ، وهذا الطواف وإن كان واجباً مستقلا ، وليس من واجبات العمرة