تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف ، أو العهد أو غير ذلك . ( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور ( 1 ) : 1 - ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .
شرح
في شهر ذي القعدة أو أول ذي الحجة بعمرة مفردة ثم اعتمر في نفس ذلك الشهر بعمرة تمتع . والآخر : ان المستفاد من الروايات ان اعتبار هذا الفصل انما هو بين عمرتين مفردتين لشخص واحد ، ولا يعتبر إذا كانت إحداهما لشخص والأخرى لآخر ، وعلى هذا لا مانع من أن يأتي شخص واحد بعمرة مفردة لنفسه في شهر ، وبعمرة مفردة أخرى عن شخص آخر نيابة أو تبرعاً في نفس ذلك الشهر ، وبعمرة مفردة ثالثة عن ثالث كذلك ، وهكذا . ( 1 ) الفوارق بين العمرتين في الأمور التالية : الأول : ان العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمى بطواف النساء ، وهذا الطواف وإن كان واجباً مستقلا ، وليس من واجبات العمرة
تعاليق مبسوطة — صفحة 84 | الشيخ محمد إسحاق الفياض